تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٥

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

345

وإنما يمنع من إتلاف الأصول أو العروض لغير معنى حاجته إليه في حاله تلك ففي الأثر: إنه لا يقرب إلى ذلك لما به من شاهد الآلام التي هي في العادة مما يتغير به طبع البشر لتزايد الهموم عليه والأحزان فيه.

وذلك (1) في العادة مما يهون عليه حب المال فتراه يسمح به في غير موضعه من دون مبالات بخلاف الصحيح الشحيح.

وإذا كان الألم خطيرا يخاف من مثله الهلاك فهو الذي قيل فيه بالمنع بما لا نعلم فيه اختلافًا إلا ما استثناه العلماء من قدر الحاجة بالمعروف فهو على الإباحة ما لم يتغير العقل فيكون المنع على الإطلاق قولا واحدًا وما {دون (2) ذلك من التحديد بعدم (3) القدرة على القيام والمشي لحاجة الإنسان إلا بمسند أو معين فقد قيل به في الأثر وإن كان فيه مجال للنظر فقد يتعذر القيام على من به ﴿أدنى (4)﴾ ألم في رجله ولا نرى أن ذلك يمنع من التصرف على الإطلاق فليراجع فيه النظر ويجب فيه (6) التعريف بكونه مما يترجح فيه الخطر. والله أعلم.

مسألة:

غلة المبيع بالخيار إذا انتقض البيع

وسمعت أو وجدت أن النخل المبيعة بالخيار إذا نقض البائع البيع وبعد

(1) في د: وكذلك.

(2) سقط من: د.

(3) في ب: لعدم.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: د.

(6) زيادة في: ب.