تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٦

346

تمهيد قواعد الإيمان

لا يحصل في كل نخلة قارينات (1) أن الغلة للبائع دون المشتري وإن كان سبع يحصل ما ذكرت فالغلة للمشتري دون البائع كان القائم بالنخل (2) البائع أو

المشتري فهل هو كذلك؟.

الجواب (3):

قد وجدنا ذلك في آثار المسلمين من العلماء المتأخرين.

الشرط في بيع الخيار

مسألة:

وعن رجل اشترى مالا ببيع الخيار والمال ليس له شرب بل هو يبس ولم يقع شرط عند البيع في السقي على أحد {من (4) المتبايعين فترك المال تهبه الهبوب ثم حرق صاحب الأصل وقال للمشتري: اسق مالك فقال المشتري للبائع: دعني ومالي إن

سقيت استغليت وإن لم أسق خسرت الغلة والمال لا تموت نخلة لحسن الجوار. وقد يترك الإنسان سقي مال له (5) أصله عجز ا (6) من (7) قلة ما في اليد فكيف وهذا مال أصله لغيري والقلة قلة والخوف خوف أن ينقض (8) قبل دراك الثمرة

(1) القارينة هي النخلة التي تنبت تحت أمها من غير غرس.

(2) في ب: للنخل، وفي ج: النخلة.

(3) في ب: مسألة.

(4) سقط من: أ.

(5) في ب: سقي ماله.

(6) في ب: عجز.

(7) في ب: أم. (8) في أ: تنقض.