تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٧

وتفوتني

347

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب الغلة وأخسر ما غرمت لقيام المال فقال البائع للمشتري: أشرط لك على نفسي الآن (1)} شرطًا إن (2) أردت نقض البيع قبل أن تثمر النخل فلك ﴿علي (3) ما غرمت في هذا المال وإن أردت بعد الثمرة فلك تلك الثمرة وعليك قيام المال إلى أن (4)﴾ تحصد ثمرتك (5).

وتراضيا بذلك جميعًا إلا أن المشتري خاف أن تكون في ذلك شبهة وإثم فأفتنا

سيدنا في ذلك.

الجواب:

يجوز ذلك ويثبت إن كان مصلحة الأصل ماله لئلا يضعف وقد قيل: يلزم البائع ما فيه استبقاء الأصل (6) المال وما كان لمزيد الغلة فقط فهو على

المشتري.

مسألة:

التوكيل في البيع والشراء

وفي الرجل إذا وكل غيره في بيع {مائه (وماله الأخضر من بلدة معروفة

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: لأن. (3) سقط من: أ.

(4) سقط من: د.

(5) في د: تمرك. (6) سقط من: ب.

(7) سقط من: ج.

(8) في أ، ج: بلد.