تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٨

348

تمهيد قواعد الإيمان

بيع خيار

وفلج معروف {والمال معروف (1) وبالآثار إنه كذا وكذا أثر ولما انعقد البيع وتم بكذا كذا درهما أباع (2) المشتري بهذه الدراهم للوكيل مالا له فلما أعلم الوكيل صاحب الماء والمال (3) أتم له ذلك من غير أن يرى المال المباع بالخيار فلما رآه نقض ما صنع الوكيل من البيعين الأصل والخيار (4) أيثبت له غير

أم لا؟.

(6)

فإن قلت: لا. قلت: فإن (5) شرط المشتري الأول على الوكيل: إن بعتني المال لأبايعك بقيمة (1) المال الفلاني بيع خيار فرضي الوكيل وأخبر صاحب الأصل بذلك فلما رأى المال المباع بالخيار نقض بيع وكيله (9) وكان

فرضي

(7)

(V)

الوكيل قد رأى المال أيثبت له غير على هذه الوجوه المذكورة هنا أم لا؟ {اهدنا

من هداك (10)}.

الجواب:

البيع تام على الصفة الأولى إن كان الوكيل عالما بما باع وشراؤه بالخيار إن كان اشتراه بنفسه فالبيع ثابت إلا أن ينقضه بحجة.

(1) سقط من: أ. (2) في أ: باع.

(3) في أ: أو المال.

(4) في أ: بالخيار.

(5) في أ: قال.

(6) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق وتعقب الكلمة

مصحح النسخة أ فقال في الهامش: لعله

بقيمته. (7) في ب: ورضي.

(8) في أ: البيع.

(9) سقط من: أ. (10) سقط من: ب.