الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٠350
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
بيع البادة من الماء لا تدخل الأرض فيه في الحكم إلا أن يكون (1) في لغتهم
اسم البادة يشمل الأرض والماء فلكل قوم لغتهم. والله أعلم.
جهالة أجل سداد ثمن المبيع
مسألة:
ما
وفي رجلين تبايعا مالا أصيلة بكذا كذا (2) قرشًا فقال المشتري للبائع: أنا الآن عندي دراهم حتى أبيع أصيلة (3) الفلانية فرضي البائع بذلك أيثبت هذا البيع قال: فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه.
قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم. قال يحيى بن آدم: والعم قال بعضهم: الذي ليس بالقصير ولا بالطويل وقال بعضهم: العم القديم وقال بعضهم: الطويل. أ
هـ.
والعرق هو الظالم أن يأتي مال غيره فيحفر فيه. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد وسمرة وعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا (2/ 823، رقم 2210)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (203/ 1، رقم (1440)، والدارقطني في سننه كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (217/ 4، رقم 50)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب إحياء الموات باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له
(142/ 6، رقم 11556).
(1) في د: تكون. (2) في د: بكذا وكذا.
(3) في ب: مالي.