الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥١بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب أم لا أم البيع ثابت والشرط منتقض أم ثابت كلاهما (1)؟.
بين لنا ذلك جزاك الله خير الدارين.
الجواب:
351
ليس هذا بشرط (2) في عقدة البيع وإنما هو إخبار وإعلام والبيع ثابت وهذا ليس بشيء في الحكم، وأما لو ثبت شرطا فقيل بنقض (3) هذا البيع والشرط لفساده لأنه من الشروط المجهولة، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط. والله
أعلم.
مسألة:
إدعاء الغبن بعد وفاة المشتري
وفيمن ابتاع من زوجته شيئًا من الأصول فحازه وبقي في يده سنين وكان يغيب عنها ويرجع إلى وطنه ثم سافر ا (4)} معًا فتوفي الزوج في سفره ه فادعت في بيعها بعد وفاته الغبن الفاحش أيقبل دعواها أم لا؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
الغبن الفاحش مختلف في جواز النقض به والغير، وعلى قول من يرى النقض به فإذا مات البائع أو المشتري فأكثر ما يخرج في مثله من القول (5)} أنه (6) لا
(1) في ب: أم كلاهما ثابتان. (2) في أ: ليس هذا شرط بشرط.
(3) في أ: ينتقض.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: ب.
(6) في أ: أنها.