الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٢352
تمهيد قواعد الإيمان
نقض لها {به (1) بعد موت المشتري لكن لا يتعرى من الاختلاف ما لم يصح أنها علمت بما فيه من الوضيعة في ثمنه عن حد ما يتعارف من الغبن الفاحش في البيوع بين الناس باعتبار قيمته يوم البيع لا قبله ولا بعده.
فإذا صح أن في ذلك المال بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فلها {النقض (2)) فيه متى علمت على رأي فيه.
وحد الغبن الفاحش قيل: ما رآه العدول غبنا فاحشا، وقيل: فيه بالعشر في
الأصول، وقيل: بالخمس، وقيل: بما (3) لا يتغابن الناس بمثله في العادة. وإن صح علمها به فلم تنقضه يوما فلا نقض لها من بعده على حال. والله أعلم بعدله فلينظر في ذلك.
بيع المجهول
مسألة:
وفي بيع الماء من الأفلاج الذي هو (4)} غير معين في يوم معلوم (5) أو من بادة معينة ولم يجزه المشتري عند بيعه أيكون (6) هذا بيع مجهول () أم لا؟.
الجواب:
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش لعله فلها فيه الغير متى علمت.
(3) في أ، ج: ما.
(4) سقط من: أ، د. (5) في أ، ب، ج: معلومة.
(6) في د: ويكون.
(7) في ب: مجهولا.