تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

353

إذا كان مجهولا فيجوز فيه النقض بالجهالة ويجوز ثبوته بالمتاممة أو عدم

النقض. والله أعلم.

مسألة:

انتقال البيع المجهول من شخص لآخر

وإذا انتقل هذا البيع المجهول من رجل إلى رجل وأراد البائع الأول النقض

أينقض (1) أم لا؟ بين لنا (2) ذلك.

الجواب:

لا. والله أعلم.

مسألة:

البيع على شرط مجهول

وفي رجلين تبايعا صرمًا على شرط إن حيبي هذا الصرم تكون الصرمة بقرش

وإن مات فليس للبائع شيء.

الجواب:

لا يثبت في الحكم وهو مجهول ولصاحب الصرم قيمة صرمة حيي أو مات

(1) في أ، ج: أينتقض.

(2) سقط من: د.