الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٣بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
353
إذا كان مجهولا فيجوز فيه النقض بالجهالة ويجوز ثبوته بالمتاممة أو عدم
النقض. والله أعلم.
مسألة:
انتقال البيع المجهول من شخص لآخر
وإذا انتقل هذا البيع المجهول من رجل إلى رجل وأراد البائع الأول النقض
أينقض (1) أم لا؟ بين لنا (2) ذلك.
الجواب:
لا. والله أعلم.
مسألة:
البيع على شرط مجهول
وفي رجلين تبايعا صرمًا على شرط إن حيبي هذا الصرم تكون الصرمة بقرش
وإن مات فليس للبائع شيء.
الجواب:
لا يثبت في الحكم وهو مجهول ولصاحب الصرم قيمة صرمة حيي أو مات
(1) في أ، ج: أينتقض.
(2) سقط من: د.
٣٬٦١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.