تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٩

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

غلة المبيع بالخيار

مسألة:

359

وفي رجل اشترى مالا بيعا قطعًا وفيه إقالة إلى أربع سنين وهو مراده الأصل فأقعد المشتري البائع بشرط من الغلة أتكون هذه الغلة ﴿حلالا (1)﴾ للمشتري (2)

أم لا؟.

وإذا حلت زكاة دراهم المشتري تكون في الدراهم المشتري بها أم تنحط

عنه؟.

الجواب:

إن (3) كان طلبه الأصل في ﴿شرائه (4)﴾ فالغلة له حلال ولا زكاة عليه في

الدراهم. والله أعلم.

قعد الأرض المبيعة بالخيار

مسألة:

وفيمن اشترى أرضا بالبيع الخيار إلى مدة معلومة ثم إن الأرض بقيت في يد البائع واتفق هو والمشتري على القعادة بينهما إلى مدة سنة زمانًا (ه) ولم يحضر له

(1) سقط من: ب. (2): ولا للمشتري

(3) في د: إذا. (4) سقط من: ب.

(5) في ب زمان