تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٠

360

تمهيد قواعد الإيمان

الدراهم بالحال حتى مضت من السنة ما شاء الله ثم إن البائع افتك (1) ماله قبل انقضاء مدة القعادة ما حكم هذه القعادة (2) أهي للبائع أم للمشتري؟ أفتنا

بما أراك الله.

الجواب:

إن كان المشتري قد طلب الأصل فله من القعادة بقدر ما مضى من المدة من

هذا القعد. والله أعلم.

تلف المبيع بالخيار

مسألة:

ومن جواب شيخنا الخليلي رحمه الله إلى من سأله من إخوانه:

فهم أخوك الفقير معناه وما تذاكرنا فيه من أن المبيع بالخيار إذا تلف كله أو بعضه فما حكمه فقد يوجد في مسائل الشيخ العلامة (3)} أبي نبهان رحمه الله أنه قال: إذا تلف (4) المبيع بالخيار وهو بعد في يد البائع والخيار له أو لهما جميعا أيضًا فقد انتقض البيع فبطل فهو على هذا من مال البائع فالتلف عليه.

(4)

وإن كان الخيار للمشتري وحده فقيل: هو من مال البائع وفي ضمانه فلا شيء على المشتري في هذه الصورة على هذه الصفة، وعلى قول آخر: فهو من مال

المشتري بالثمن، وعلى قول ثالث بالقيمة.

(1) في ب: فك.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من د.

(4) في أ: أتلف.