تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٢

362

تمهيد قواعد الإيمان

عليه من ثمن هذا المبيع، فإن تلف المبيع كله فقد تلف الثمن كله، أو بعضه فقد تلف بما فيه من الثمن وما بقي منه فهو مسعور بالثمن كله على قول، ويخرج على رأي أن يكون قد تلف (1) بقسطه من الثمن وما بقي فبقسطه من ثمنه أيضا.

وعندي أنهم قد شبهوا بيع الخيار في هذه المسائل بالرهن فكل هذا مما قيل به فيهما وهما في الحق سواء.

وعلى قول من يقول في الرهن إنهما يتراددان الفضل بينهما (2) فهذه مثله، فعلى قول من يوجب القيمة على المشتري فإن كان الثمن أكثر من القيمة وقد سلمه المشتري فيجب على البائع رد الفضل، وبالعكس إذا كانت القيمة ﴿أكثر (3)﴾

(1) سقط من: د.

(2) مقولة: «أن الرهن إذا هلك يترادان الفضل» موقوفة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فقد اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الحكم عن علي قال: يترادان الفضل بينهما في

الرهن.

وأخرجه البيهقي من رواية خلاس عن علي إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فإنه يرد

الفضل. ومن رواية الحارث عن علي: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.

ومن طريقه أبن الحنفية عنه: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه. أخرجه أبن

أبي شيبة. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في الرجل يرتهن الرهن فيضيع: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين وأخرج أبن أبي شيبة والطحاوي نحوه. أخرجه الإمام الشافعي في الأم (1883)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون (6/ 43، رقم (11011)، وابن عبد البر في التمهيد (436/ 6)، وابن حزم في المحلى (96/ 8).

(3) سقط من: د.