الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٣بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
363
فيجب على المشتري غرم الفضل (1)} إلا أن الحديث (2) في الرهن إذا تلف الرهن (3) تلف بما فيه (4) فبيع الخيار مثله في قولهم فلا مراددة فيه بينهما وأرجو أنه أكثر القول فيهما.
وإن كان المبيع في يد المشتري والخيار لهما أو لأحدهما فتلف كله أو بعضه فقد تخرج (ه) فيه هذه الأقوال كلها بالتفصيل السابق لكن يختص به كون الخيار للبائع خاصة في هذه الصورة بأن لا شيء على المشتري وله على البائع ما سلمه من الثمن إن كان دفع هذا الثمن إليه لكونه من مال البائع في هذا القول خلافًا لمن أوجبه على المشتري فيجوز فيه ما سبق من الأقوال وكفى به عن الإعادة. فهذا ما حضرنا من القول (6) في جوابك وأحببنا (7) شرح قول ما فيها لتنظر ما فيه ولا سيما فالحاجة أكيدة للمبتلى بأمور الخلق والله يهديك ويسددك بفضله
وكرمه.
(1) سقط من: أ.
(2) في ب: غرم الفضل لأن الحديث.
(3) في ب المرهن.
(4) يشير إلى حديث أبي هريرة وانس رضي الله عنهما عنه أنه قال: «الرهن بما فيه» والحديث فيه مقال ففي رواية أبي هريرة انقطاع وفي رواية انس وضاع.
أخرجه ابن الجعد في مسنده (45/ 1، رقم (170)، والدارقطني في سننه كتاب البيوع (3/ 32، رقم (123)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الرهن باب من قال الرهن مضمون (6/ 40، رقم
(11005
(5) في ب: يخرج. (6) في ب: الأقوال. (7) في ج: وأجبتنا.