تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٤

364

مسألة:

الاشتراط في بيع الخيار

تمهيد قواعد الإيمان

في بيع الخيار إلى مدة معلومة بدراهم معلومة يسلم المشتري) بعضها على شرط بينهم إلى أن تنقضي مدة الخيار فإما أن يرجع البائع دراهم المشتري ويبقي ماله له وإما أن يسلم المشتري ما بقي عليه من الدراهم عند المبايعة الأولى ويصير المال أصلا للمشتري هذا أمر جائز أم لا؟.

الجواب:

هذا بيع فيه شرطان وهو بيع فاسد. والله أعلم.

مسألة:

المدة والثمن في بيع الخيار

وما تقول في بيع الخيار هل فرق في كثرة المدة وقلتها أراهم يكتبون إلى خمسين

سنة وإلى خمس سنين.

وكذلك هل فرق بين كثرة الثمن وقلته إذا كان المشتري يسلم ثمن المال على

حسب ما يسوى أصلا أو أقل قليلا أو يشتريه بنصف ثمنه أو أقل؟.

وكذلك في معنى الجواز للبائع (2) والمشتري أيكونون (3) جميعا داخلين في

الاختلاف أم أحدهم؟.

(1) في ب: المسلم.

(2) في أ، ج، د: في البائع.

(3) في أ، ج: أيكونا.