الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
365
مراد السائل {الخروج (1) من الاختلاف بأحد هذه الوجوه المذكورة من
كثرة المدة وقلتها وكثرة الثمن وقلته أم كلها داخلة في الاختلاف؟.
الجواب:
كثرة المدة وقلتها كله جائز وكلما قصرت المدة كان أحسن والثمن القليل والكثير جائز وكلما قارب ثمن الأصل كان أحسن والخروج من الاختلاف بيعه
بالقطع وإلا فبيع الخيار كله فيه اختلاف. والله أعلم.
المرض المانع من البيع والشراء
مسألة:
وما تقول في المريض الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطيته ولا أكل طعامه ما صفته؟ وما حده؟.
فالخلق تختلف أحوالهم وأمراضهم التي (2) تودي (3) بهم) إلى الموت فمنهم من يكون قريبا موته ولم يتغير عليه حال يعرف به ومنهم من يطول مرضه وعند موته يتغير حاله وتتلجلج (5) لسانه أم يكون بيع المريض وشراؤه وأكل طعامه عموما محجورًا أم فيه خصوص وعموم؟.
(1) سقط من: د.
(2) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق الذي.
(3) في أ، ب، ج: يودي.
(4) في أ: به.
(5) في د: ويتلجلج.