الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦366
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن المرض إذا كان قليلا فلا يعتد به في مثل هذا ولكن ذلك في المرض المخطر إذا كان المريض ثاويًا يخاف الموت على نفسه فلا يجوز بيعه و ﴿لا (1)﴾ شراؤه إلا في مخصوص من أموره ولا عطيته ولا براءته ولا أكل طعامه.
وأما ما دون ذلك فقد يكون المرض بأدنى شيء ولو بتألم ضرس أو دماميل أو نحو ذلك مما لا خطر فيه وحكمه في ذلك كله كالصحيح فيما عندي. والله
أعلم.
مسألة:
فداء المبيع بالخيار قبل استغلاله
وما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا ببيع الخيار (2) إلى مدة انقضاء ثلاث سنين ثم حال الحول الأول ولم يثمر المال فأراد صاحب المال فداء ماله فقال المشتري بالخيار (3)}: أنا لا (4) أخذت (5) غلة و ﴿لا (6)﴾ أرضى بفدائه (7) إلى أن آخذ غلة ذلك 18 أله ذلك أم لا؟
(1) سقط من: د. (2) في أ، ج: خيار. (3) سقط من: د.
(4) في ب: ما.
(5) في د: آخذ. (6) سقط من: د.
(7) في ب: فداه (8) سقط من: ب.