تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

367

أرأيت إذا أخذ مثل الزور والخوص (1) اليابس أيكون ذلك غلة مجزية عن

الثمرة أم لا؟.

تفضل صرح لنا معنى هذه المسألة وما يجوز فيها (2) وما لا يجوز لك الأجر ﴿إن شاء الله (3)﴾ ﴿من الله تعالى (4)﴾.

الجواب:

يجوز له الفداء ولو لم يستغل. والله أعلم.

مسألة:

شراء المال من اليتيم

وما تقول شيخنا في رجل أخذ مالا ﴿بالبيع (0)﴾ ﴿من﴾ عند أناس شتى وفيهم من لا يملك أمره مثل يتيم أو غيره ومنهم بالغ وصار المال في يد {(المشتري أيجوز من عنده هذا المال أم لا؟.

وإذا كان لا يجوز الشراء من عند هذا الرجل واشتراه مشتر ونيته أنه متى كبر الأيتام فإن أذنوا له وإلا سلم لهم بقدر حصتهم أيجوز له أن يحوز على هذه النية

أم لا؟.

(1) الزور سعف النخل والخوص الورق المتدلي منه.

(2) في د منها.

(3) زيادة في: ج.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: ب. (6) سقط من: أ. (7) زيادة في: ب.