الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٨368
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يثبت البيع في أموال البلغ العقلاء الأحرار ولا يثبت في مال اليتيم إلا أن يتمه
(1)
بعد بلوغه أو يباع في حق عليه) يوجب الشرع بيعه ﴿فيه (2)﴾ على ما جاز أو وجب بحكم. والله أعلم.
زيادة الأجل في بيع الخيار
مسألة (3):
وعن رجل باع ماله بيع خيار ومن بعد جاء الذي له الخيار للمشتري وقال: إني أخاف أن ينقضي الأجل ويذهب مالي إن كنت تمهلني قدر شهرين وإلا أعطيك دراهمك وأجابه المشتري لذلك أترى هذا ثابتا أم لا؟.
الجواب:
هذا جائز إن تتامماه وأما في الحكم فلا يحكم به. والله أعلم.
مسألة:
اشتراط زيادة الأجل في بيع الخيار
في رجل اشترى مالا ببيع خيار وقال البائع للمشتري: أنا أخاف منك عند
(1) في أزيادة بعد عليه أو.
(2) سقط من: ب. (3) هذه المسألة وجوابها سقطا من النسختين: ب، ج.
٣٬٦٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.