تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٦٩

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

369

انقضاء الأجل ﴿أن (1)﴾ يذهب ﴿مالي (2)﴾ فقال المشتري: أنا بعد انقضاء (3)} الأجل لا أفرط عليك مما قد شهر وهذا كان الشرط عند عقد البيع أيحل أم

لا؟.

الجواب:

هذا لا يثبت فإنما على ما وقع الشرط عليه). والله أعلم.

بطلان القعد إذا انتقض بيع الخيار

مسألة:

وفي رجل اشترى دكانًا ببيع خيار من عند رجل وتم (5) عنده مدة (6)} ثم إن المشتري بالخيار أقعد (7) الدكان رجلا آخر إلى مدة سنة وجاء صاحب الدكان يفديه (من عند الشاري وكان قد قعده وضل (9) عند المقتعد ربع الهجرة أو نصفها وجاء القاعد للمقتعد وقال (10) له: الذي أقعدته (11) الدكان يحسب القعد

(1) سقط من: د.

(2) زيادة في: أ. (3) سقط من: د.

(4) في ج: ما وقع عليه الشرط.

(5) في ب، ج: وبقي.

(6) سقط من: د.

(7) في ب، ج، د: قعد.

(8) سقط من: د.

(9) في ب: وصار. (10) في ب: فقال.

(11) في ج: قعدته.