تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٠

370

تمهيد قواعد الإيمان

وباقي المدة خذ مني حسبة القعد يريد أن (1)} يعطيه على ما أخذ من

عنده (2)

وقال المقتعد: أنا لا أخرج من الدكان حتى يكمل الحول. ما لصاحب الشراء بالخيار وما للمقتعد؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله تعالى.

الجواب:

إذا انتقض بيع الخيار بطل القعد وللبائع دكانه وللمشتري بالخيار ما مضى من المدة إن جازت الغلة له أن (3) يأخذ بقدرها من المقتعد. والله أعلم.

مسألة:

حكم الصرم في المال المبيع بالخيار

في رجل باع مالا {على رجل بيع خيار ولم يفد عنه ماله في حياته ومن بعد أحال المشتري هذا المال لرجل غيره (5) والبائع عنده علم بالإحالة وجاء الرجل المحتال هذا المال إلى صاحب {هذا (6) المال وأعلمه () أنه أحال هذا المال على رجل غيره (8) فلما أدركه الموت باع (9) البائع والمحتال هذا المال من عند

(1) زيادة في: د.

(2) عبارة النسختين أ، ج: يعطيه دراهم على أخذ ما عنده.

(3) زيادة في: د.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: لغيره. (6) زيادة في: ج. (7) في أ، ج: وعلمه. (8) في ب: رجل آخر. (9) في أ، ج، د: فمات.