الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٠370
تمهيد قواعد الإيمان
وباقي المدة خذ مني حسبة القعد يريد أن (1)} يعطيه على ما أخذ من
عنده (2)
وقال المقتعد: أنا لا أخرج من الدكان حتى يكمل الحول. ما لصاحب الشراء بالخيار وما للمقتعد؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله تعالى.
الجواب:
إذا انتقض بيع الخيار بطل القعد وللبائع دكانه وللمشتري بالخيار ما مضى من المدة إن جازت الغلة له أن (3) يأخذ بقدرها من المقتعد. والله أعلم.
مسألة:
حكم الصرم في المال المبيع بالخيار
في رجل باع مالا {على رجل بيع خيار ولم يفد عنه ماله في حياته ومن بعد أحال المشتري هذا المال لرجل غيره (5) والبائع عنده علم بالإحالة وجاء الرجل المحتال هذا المال إلى صاحب {هذا (6) المال وأعلمه () أنه أحال هذا المال على رجل غيره (8) فلما أدركه الموت باع (9) البائع والمحتال هذا المال من عند
(1) زيادة في: د.
(2) عبارة النسختين أ، ج: يعطيه دراهم على أخذ ما عنده.
(3) زيادة في: د.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: لغيره. (6) زيادة في: ج. (7) في أ، ج: وعلمه. (8) في ب: رجل آخر. (9) في أ، ج، د: فمات.