تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب الشاري وخلفوا أولادًا ذكورًا وإناثًا وبقي المال بحاله في البيع.

371

أرأيت إذا وقع (1) شيء من النخل من هذا المال وتحته صرم مفسول من عند البائع والصرم ليس في البيع كيف لهذا المحتال لهذا المال أن يفسل نخله التي وقعت (2) تحت هذا الصرم المفسول أم لا؟.

الجواب:

إن كان هذا المحال له قد أخذ المال بصرمه فهو له ولورثته من بعده إلا أن يفدى عنه، وإن شرط عليه أن الصرم غير داخل في البيع فله ما سواه مما دخل في

البيع ويفسل مكان نخله ويترك الصرم لصاحبه. والله أعلم.

اشتراط البائع لشيء من الثمر

مسألة:

وفي رجل اشترى مالا واشترط عليه البائع في هذا (3) ﴿المال (4)﴾ وزن أربعة أمنان تمرا (ه) على كل سنة أيثبت هذا الشرط في كل سنة؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا اشترط البائع أن له كل سنة هذا التمر فهو شرط جائز، وإن كان تدخله الجهالة فإن تتامموه تم وإن نقضوه انتقض، وقيل: لا يثبت ويفسد البيع. والله أعلم.

(1) في أ، ب، ج: طاح. (2) في أ، ب، ج: طاحت. (3) في ب: البائع لهذا.

(4) سقط من: أ. (5) في أ، ج، د: تمر.