الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٢372
مسألة:
شراء المال المتنازع عليه
تمهيد قواعد الإيمان
وعن رجل هلك وخلف عصبة (1) وبناتًا وكانت البنات منهن قد بلغ الحلم ومنهن لم يبلغ (2) وأخذن سهامهن من ميراث أبيهن والباقي بقي للعصبة والعصبة تناكروا (3)، واحد منهم يدعي بإقرار من الميت بأنه يرثه وواحد منهم يدعي بأنه يرثه وتداعوا كلهم للبينات ولا وجدوا بينات (4).
ثم من بعد البينات (5) تصادقوا وقسموا المال وصار كل واحد منهم (6)} يحوز ماله وكانت البنات البالغات (7) منهن يصدقن الذي يقول: ﴿إنه﴾ يرث بإقرار الميت وكذلك الذي لا يصادقنه نازع الذي صادقنه وأخذ سهمه بالمخاصمة وقلة البينة أيجوز لأحد ﴿أن (9)﴾ يشتري ﴿من (10)﴾ عنده هذا المال الذي أخذه من عند خصمه على هذه الصفة؟.
لا؟.
أرأيت إذا (11) غيرت البنات الصغار عند بلوغهن أو الكبار ألهن الغير أم
(1) العصبة عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. (2) في أ، ج، د: وكانت البنات منهن بالغ وغير بالغ.
(3) في ب: وتناكر العصبة.
(4) عبارة النسخة ب: ولم يجدوا البينات.
(5) في ب: من بعد ذلك.
(6) زيادة في ب.
(7) في أ، ج: البلغ.
(8) زيادة في د.
(9) سقط من: أ. (10) سقط من: ب.
(11) في أ: إن.