تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب:

373

إذا سالمهم الورثة على ذلك وهم ممن يملك أمره واحتمل صدق دعواهم فلا بأس بالشراء منهم، وإن أنكر (1) ذلك عليهم اليتامى مع (2) بلوغهم والأغياب مع حضورهم فلهم حجتهم ولا تنقطع دعواهم بمسالمة الآخرين. والله أعلم.

إنكار اليتيم للبيع بعد البلوغ

مسألة:

وكثيرًا ما ترد علينا القضايا في أموال بيعت في حال يتم مالكها فبلغ المالك ولم يغير حتى أظهر الله حجة المسلمين فغير البيع وأنكر الرضا من (3) باع مات أو بقي حيًا إلا أنه غير وصي {ولا (4) وكيل من (5) حاكم ولا من جماعة هم ﴿حجة (6)﴾ ولم ينكر البيع لكن يقول: احتسبت ووفيت بثمنه الديون (7) كيف الرأي الأحسن في ذلك؟ صرح لنا يرحمك الله.

وإن كان لليتيم شركاء بالغون (8) ورضوا بالبيع في الأول والمال مشاع حال

البيع هل لهم الرجوع إن ثبت لليتيم؟.

(1) في أ: نكر.

(2) في ب: بعد.

(3) في أ: ومن.

(4) سقط من: ج.

(5) في ج: و. (6) سقط من: ج.

(7) في ج: ديونا. (8) في أ، ب، ج: بالغين.