الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٤تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن صح أن البيع كان في وجه جائز ممن يثبت بيعه فهو وإلا فلليتيم الغيّر إذا بلغ لكن إذا سكت من (1) بعد بلوغه وطال (2) الزمن فإن صح أنه عن تقية فله حجته ولا يحكم له بشيء وفيه اختلاف ما لم يصح رضاه.
وأما أنا فلا أنقض البيع إلا أن يصح معي أن أصل البيع كان على غير (3)} وجه جائز ولا أحكم بثبوته إلا أن يصح معي جوازه.
ويعجبني البحث حتى يبين الأصل الذي دخل (4)} فيه فإن أشكل أمره فيبقى النظر مترددًا في الترجيح ولكل من المذهبين أصل يرجع إليه. والله تعالى
أعلم.
مسألة:
فداء المبيع بالخيار
وما تقول شيخنا في امرأة سمحت لرجل {في (5) أن يبيع من مالها بالخيار
(V)
بحضرة شاهدين ممن تجوز شهادتهما (6) وباع من مالها برضاها فعلى من يكون
(1) زيادة في: ب.
(2) في ب، ج: فطال.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: د.
(5) سقط من: ب. (6) في أ، ب، ج: شهادتهم.
(7) في ب على.