الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
الفداء منهما إن تخاصما وإن هي أنكرت أيكون ثابتا عليها {أم لا (1)؟ أفتنا ولك
الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إن أرادت أن تفدي مالها فتسلم فداءه (2) وبينها وبين خصمها الشرع. والله
أعلم.
مسألة:
اشتراط قضاء ثمن المبيع من بيت المال
وفي رجل باع ماله لعلي بن هلال بشرط أن (3)} يقضيه مالا من ماله الذي له في البركة (4) بجهل من البائع ولم يدر أنه لبيت المال فلما أظهر الله (5) إمام المسلمين حاز المال فغير البائع في ماله بالشرط وفي الشرط حجة عادلة بما يقيم الشرط.
أله (6) رجوع ماله على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا مأجورًا مثابا.
الجواب:
إن صح هذا الشرط في البيع فيختلف فيه، فعلى قول من يبطل البيع والشرط فهو كذلك، وعلى قول من يثبت البيع ويبطل الشرط فالبيع ثابت والشرط
باطل. والله أعلم.
(1) سقط من: د.
(2) في أ، ج: فداه. (3) سقط من: ب.
(4) بركة الموز نيابة تابعة لنزوى تقع تحت سفح الجبل الخضر أول من عمرها اليعاربة.
(5) في د: فلما أن ظهر.
(6) في أ، ج، د: له.