الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٦376
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
فداء المبيع بالخيار قبل استغلاله
وفي رجل باع ماله بيع الخيار والشاري (1) له لم (2) يأخذ (3) من المال غلة وأراد البائع (4) أن يفدي ماله (9) ﴿أعني صاحب المال (6)﴾ وقال (7) المشتري: أنا لا أفاديك حتى آخذ من المال غلة ما الحكم بينهما؟.
الجواب:
لا يمنع من فداء ماله وأخذ الغلة ليس بلازم على البائع. والله أعلم.
بيع المال المشاع
مسألة:
وفي الشريكين في مال مشاع لم يقسم ولواحد منهما ربعه أو ثلثه أيجوز
{(8)
بيع ربعه أو ثلثه (9) منه؟.
(1) في ب: والمشتري.
(2) في أ، ج: لا.
(3) في أ: أخذ. (4) زيادة في: ب.
(5) في ب: وأراد البائع فداء ماله.
(6) سقط من: ب.
(7) في ب: فقال.
(8) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(9) في ب: ثلثه أو ربعه.
٣٬٦٤١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.