الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٧بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
377
﴿وإن (1)﴾ {أخذ (2) الشريك الربع (3) أو الثلث أيجوز أم لا؟ وإن غير
البائع على المشتري أله الغيّر أم لا؟ وإن كان في المسألة اختلاف ما يعجبك؟.
الجواب:
بيع المشاع جائز إذا كان الجزء معلومًا بشيء معلوم ففيه اختلاف ونحن نرى ثبوته وعدم وجوب الغير منه. والله أعلم.
بيع نخل غير معين
مسألة:
﴿نخل (4)﴾
{
و في شاري عدد نخل (4) بيع الخيار (5) من (26) عند رجل ولكنه لم يعرف
(7)
نخله من المال الذي اشترى (7) منه النخل إلا أنه (8) اشترى (9) كذا ﴿كذا (10)﴾
نخلة ثم طنى (11) هذا على صاحب المال نفسه وكان هذا لا يجوز كيف الخلاص
من ذلك؟.
(1) سقط من: أ.
(2) زيادة في: د.
(3) في ب: للربع.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: خيار. (6) سقط من: أ. (7) في أ، ج، د شاري. (8) في أ: أن.
(9) في أ، ج: شاري.
(10) سقط من: ب.
(11) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.