الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٨378
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
والله أعلم إن وقع البيع على غير معين والطنا كذلك ﴿هو (1)﴾ عندي بيع ضعيف وأخاف أن يكون هذا الطناء غير جائز.
ومن أخذ الغلة على هذه الصفة فيعجبني له الخلاص ﴿منها (2)﴾ إلى صاحب الأصل لأنه طناء لما (3) لم يقبض وغلة مما لم يضمن ولم يقع البيع على سهم فيثبت
في المشاع والله أعلم.
ثبوت العيب في المبيع
مسألة:
وفيمن اشترى بيتا بالنداء (4) من سوق المسلمين والمشتري لا (5) يعرف طول البيت ولا عرضه وفي جدر البيت ضياع والمشتري (6)} لم يبصره أيجوز له
الغيّر أم لا وإذا لم يجز له الغيّر ما الحجة؟.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: د.
(3) في أ: ما. (4) سقط من: ب.
(5) في أ، ب، ج: لم. (6) سقط من: ب.
٣٬٦٤٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.