الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٩بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
379
الجواب (1):
له الغير بما في جدر البيت من الضياع إذا لم يره لأنه عيب ﴿لأنه (3)﴾ (2) لم يحد عليه {وما لم يحد عليه (24) فله الغيّر منه إلا أن يتمه بعد أن يراه. والله
أعلم.
مسألة:
فداء المبيع بالخيار
وفي رجل اشترى دارًا ببيع الخيار فسكنها أو قعدها (ه) المشتري ما شاء الله ثم إن البائع أراد فداها (1) منه وأراد أن يأخذ القعادة أيضًا منه هل له ذلك؟. وكذلك إن سكنها بنفسه هل عليه أجرة ما سكن بتحري العدول؟ وهل
يكون هذا مثل الأموال المبيعة () بالخيار أم بينهما فرق؟.
الجواب:
إن كان المشتري نقض البيع فعليه رد الغلة في أكثر القول ولو سكنها بنفسه
فعليه قعد مثلها.
(1) في د: قلت.
(2) سقط من د، وفي ب: لما.
(3) سقط من: ب.
(4) زيادة في: د.
(5) في أ: أقعده، وفي ب قعده
(6) في ب: أراد فداء داره.
(7) في ب: المباعة.
٣٬٦٤٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.