الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٠380
تمهيد قواعد الإيمان
وإن كان البائع أراد (1) ذلك الفداء فليس له على المشتري رد غلة إن كان
المشتري متمسكًا بالبيع وطالبا للأصل. والله أعلم.
مسألة:
التشاجر في الخيار بين المتبايعين
وفي الدولة في المال الذي بيع بالخيار أهي على المشتري بالخيار أم على من له الأصل إذا لم يجر بينهما شرط وتشاجر في ذلك؟ عرفنا وجه الإجازة والحكم في
ذلك.
الجواب:
الله أعلم. وربما تختلف الأحوال والوجوه فينبغي أن يطالع ذلك من
الأثر (2).
مسألة:
بيع ماء الفلج بالخيار
وإذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع الخيار الربع من البادة أيثبت (3) ذلك أم لا؟ وإذا لم يثبت كيف الحكم في ذلك {أله (5) دراهمه (6) عليهم أم لا إذا كان
(1) عبارة النسخة ب: وإن كان أراد البائع.
(2) في ب: يطالع في ذلك الأثر.
(3) في أ، ج، د: يثبت.
(4) في أ، ب: وإن.
(5) سقط من: ج.
(6) في ج: الدراهم.
٣٬٦٤٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.