تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٠

380

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان البائع أراد (1) ذلك الفداء فليس له على المشتري رد غلة إن كان

المشتري متمسكًا بالبيع وطالبا للأصل. والله أعلم.

مسألة:

التشاجر في الخيار بين المتبايعين

وفي الدولة في المال الذي بيع بالخيار أهي على المشتري بالخيار أم على من له الأصل إذا لم يجر بينهما شرط وتشاجر في ذلك؟ عرفنا وجه الإجازة والحكم في

ذلك.

الجواب:

الله أعلم. وربما تختلف الأحوال والوجوه فينبغي أن يطالع ذلك من

الأثر (2).

مسألة:

بيع ماء الفلج بالخيار

وإذا اجتمع جباة البلد وباعوا بيع الخيار الربع من البادة أيثبت (3) ذلك أم لا؟ وإذا لم يثبت كيف الحكم في ذلك {أله (5) دراهمه (6) عليهم أم لا إذا كان

(1) عبارة النسخة ب: وإن كان أراد البائع.

(2) في ب: يطالع في ذلك الأثر.

(3) في أ، ج، د: يثبت.

(4) في أ، ب: وإن.

(5) سقط من: ج.

(6) في ج: الدراهم.