الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨١بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
ذلك صلاح الفلج (1)؟.
الجواب:
381
إن كانت البادة موقوفة للفلج فالبيع باطل وإن كانت من أموالهم فالبيع ثابت
وإذا (2) بطل البيع فله دراهمه وعليه رد الغلة. والله أعلم.
توريث أحكام بيع الخيار
مسألة:
وما تقول سيدي في بيع الخيار إذا مات البائع والمشتري ولم تنقضي المدة التي اتفقا عليها وأراد ورثة المشتري الفرط ألهم ذلك أم لا؟.
الجواب:
ليس لهم (3) ذلك إن كان الخيار (4)} لهم ولورثتهم. والله أعلم.
ثمن المبيع عند فساد البيع
مسألة:
ورجل اشترى مالا فسلم عنه الثمن من تطوع بذلك وفسد (5) البيع واستحق
(1) في د زيادة بعد الفلج: أم لا.
(2) في أ: فإذا.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) في ج: وفسل.
٣٬٦٤٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.