تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

ذلك صلاح الفلج (1)؟.

الجواب:

381

إن كانت البادة موقوفة للفلج فالبيع باطل وإن كانت من أموالهم فالبيع ثابت

وإذا (2) بطل البيع فله دراهمه وعليه رد الغلة. والله أعلم.

توريث أحكام بيع الخيار

مسألة:

وما تقول سيدي في بيع الخيار إذا مات البائع والمشتري ولم تنقضي المدة التي اتفقا عليها وأراد ورثة المشتري الفرط ألهم ذلك أم لا؟.

الجواب:

ليس لهم (3) ذلك إن كان الخيار (4)} لهم ولورثتهم. والله أعلم.

ثمن المبيع عند فساد البيع

مسألة:

ورجل اشترى مالا فسلم عنه الثمن من تطوع بذلك وفسد (5) البيع واستحق

(1) في د زيادة بعد الفلج: أم لا.

(2) في أ: فإذا.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: ب.

(5) في ج: وفسل.