تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٢

382

تمهيد قواعد الإيمان

المال فلمن يكون شيخي الثمن المتطوع (1) به للمتطوع (2) أو للمتطوع عنه؟. أرأيت إذا كان لما اشترى سلم غيره عنه الثمن ولم يدر أنه عن أمر المشتري أم لا لمن يكون ذلك حكمه إذا وقع التشاجر فيه (3) أو مات أحدهما وكان في الحكم هو للمتطوع بكسر الواو بعد فساد البيع أو استحقاقه؟.

أيضًا وجدنا مجملًا أن كلا (4) أولى بما في يده حتى يصح ما ينقله عنه على المعنى وجدناه فيما أحسب أن أحدًا أراد عارية فأمر من يستعير (ه) له ذلك من فلان فأتى له بذلك ولم يخبره أنه من عند فلان أنها تكون لمن أتى بها حتى تصح أنها لفلان فرأينا المسألتين متقاربتين ولكن لما كنا لا من أهل (6) الرأي في شيء جبنا عن القياس وسألناك.

الجواب:

الله أعلم. وأنا لا حفظ عندي في هذا في الحال ولم يبن لي وجه القياس بين مسألة العارية وبين هذه المسألة وفي نظري أنه إذا فسد البيع فالدراهم ترجع للمتطوع بها بالكسر لأن قبض البائع بها ليس بشيء أصلا.

وكذا إذا استحق المال عليه بوجه يوجب عدم انعقاد البيع فيه في الأصل

ككون (8) المال لغير البائع.

(1) في ب للمتطوع.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: د.

(4) في أ: كان. (5) في ب: يستعيره.

(6) في أ: كنا لأمر أهل.

(7) سقط من: ب.

(8) في أ: لكون.