تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

383

وأما إذا استحق بوجه حكم يثبت فيه بعد (1) انعقاد البيع للمشتري وثبوت المال له كالشفعة فالثمن لمشتري المال لا للمتطوع بأداء الثمن ﴿عنه (2)﴾ لأنه مثل بيعه من بعد وحكمه الآن كحكم المال إذا قبضه المشتري ثم باعه وقد مضى القول فيه فهذا ما عندي في هذه المسألة وفي نفسي أنه غير خارج من (3) الصواب والله أعلم (4)} فلينظر فيه.

مسألة:

بيع الأصول للمحاربين

وهل لأحد من المسلمين أن يبيع شيئًا من الأصول كالأموال والبيوت وغير ذلك على هؤلاء النصارى من المشركين إذا خاف استيلاءهم على البلاد أو أمن ذلك ولكن أراد بيع ماله موسرًا كان أو معسرًا فهل له من رخصة تجدها (ه)؟ فإن تكن فتفضل بإتيانها جزاك الله خيرا. وهل حكم البانيان (6) وغيرهم من الكفار كحكم هؤلاء النصارى إذا كانوا لا تجري عليهم أحكام المسلمين بل هم رعية للنصارى؟ تفضل ببيان جميع

الجواب:

ذلك.

الله أعلم. وأنا لا أدري جواز بيع الأصول من ديار المسلمين على ما كان من

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: ج. (3) في أ: عن. (4) سقط من: د.

(5) سقط من: ب.

(6) راجع تعريف البانيان في هامش الجزء الأول.