الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٤384
تمهيد قواعد الإيمان
أهل الحرب من المشركين ولو كانوا سلما في الحال للمسلمين. وإذا كان المسلم ينهى عن اتخاذ الدور والأصول من دار الحرب فما ظنك بالعكس فكيف إذا انضم} ﴿إلى ذلك مخافة استيلائهم على الدار وتمكنهم فيها واستظهارهم بالقدرة عليها. وأما أهل الذمة (2) من البانيان وغيرهم إن كانوا أهل ذمة فلا يمنع جواز ذلك منهم فإن لم يكونوا أهل ذمة فلا بد أن يلحقوا بأحوال (3) أهل الحرب، وإن كانت بينهم وبين المسلمين مهادنة وموادعة عن الحرب في الحال (4)﴾ لعجز المسلمين وقوة المشركين فهم من أهل الحرب فيما يظهر لي من هذا. والله أعلم. فينظر فيه ويطالع فيه الأثر فعسى أن يكون فيه غير ما حضرني من نظر. والله أعلم.
بيع ما لم يقبض
مسألة:
في أرض ساح فيها فلج وقسمها أهلها وصار لكل واحد منهم سهم فأراد بعضهم بيع سهمه ولم يقبض ذلك السهم ولا عمّر فيه ولا سقاه ولا أحدث (ه)
فيه شيئًا غير ﴿أنه﴾ قيل: هذا
(1) سقط من: ج.
سهم
﴿فلان (7)﴾ {وهذا
سهم فلان (8) عند
(2) راجع تعريف مصطلح أهل الذمة في هامش الجزء الثالث.
(3) في أ، ج: بأحكام.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: حدث.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: أ، ج.
(8) سقط من: ب.