تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٥

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

القسمة أيحل له بيع سهمه وأخذ ثمنه على هذه الصفة أم لا؟.

385

أرأيت إذا أراد بيع سهمه قبل القسمة أو قبل وصول الفلج المساح {يتم بيعه (2) أم لا؟ أفتنا مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

أما بيع ما لم يثبت في ملكه ولم يتوصل إلى قبضه بشيء يثبت له اليد فيه بحكم الشرع فليس هو بشيء فلا وجه لثبوته في الحق، وأما بيع ما يملكه من ذلك الفلج وما تعلق به مما يثبت له الملك فيه فجائز (3). والله أعلم.

النخلة المبيعة بالخيار إذا سقطت

مسألة:

وإذا اشتريت بالخيار نخلة عاضدية (4) أو حوضية (5) وقيعة (6) أو بأرضها ثم سقطت ماذا لي وعلي فيها {ألي أن أفسل مكانها أم لا؟.

وإن كان ليس لي فسل ألي دراهمي أم لا؟ كنت أخذت من غلتها بقدر دراهمي

أو لا؟.

(1) في أ: إن.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: ب.

(4) راجع تعريف النخلة العاضدية في هامش الجزء السادس.

(5) راجع تعريف النخلة الحوضية في هامش الجزء السابع. (6) راجع تعريف النخلة الوقيعة في هامش الجزء السادس. (7) سقط من: ب.