الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٦396
تمهيد قواعد الإيمان
على المشتري ولا على البائع للمشتري لتكافؤ العلل فيه وهذا يعجبني في الحال.
﴿والله أعلم)﴾.
تلف المبيع بالخيار
مسألة (2):
فيمن باع من ماله قطعة أو نخيلا متفرقة ببيع الخيار (3)} {فماتت تلك النخيل من المحل فما الحكم بين البائع والمشتري فيهن (4)؟.
الجواب (5):
إذا ماتت النخيل في يد المشتري بالخيار فقيل: عليه قيمتهن للبائع ﴿وقيل: عليه ثمنهن وعلى القول الثاني فللمشتري ما بقي من النخيل وما تلف فقد تلف على الجميع (6)﴾.
وعلى القول الأول فعلى المشتري ما تلف من قيمة النخل كما كانت تساوي من القيمة في نظر العدول بغرمه) للبائع لكونها في ضمانه وعليه تلفها وأنا يعجبني في الحال أن لا غرم عليه ولا زيادة له فوق ما بقي منه في رأي الجميع.
والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ. د.
(7) في ب يغرمه.