تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين

مسألة:

397

أيجوز (1) بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين؟.

الجواب:

بيع مال الفقراء مختلف في جوازه ليفرق على أهله، وأما الوقف فلا يجوز بيعه على حال كذا عرفناه من كتب الأولين (2) ووجدناه في كلام الشيخ أبي نبهان في

المتأخرين. والله أعلم.

مسألة:

اشتراط القياض على البائع

وفيمن اشترى من أناس مالا يبسًا بثمن عاجل وآجل ولهذا المشتري ماء في جانب عن هذا المال وشرط على البائعين (3) أن يقايضوه بمائه ما يوافق المال المبيع فلما وقع البيع واحتاز المشتري {ماله طلب ما صح عليه الشرط من

البائعين (5) فلم يحصل له ذلك كيف ترى الحكم بينهم؟.

الجواب:

(1) في أ: يجوز.

(2) في ب المسلمين.

(3) في أ: المتبايعين.

(4) سقط من: د.

(5) في أ: المبايعين.