تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٨

398

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان هذا الشرط في عقدة البيع فيختلف (1) في ثبوت البيع من أصله فقيل: البيع ثابت والشرط في القياض باطل، وقيل: البيع والشرط باطلان وأنا يعجبني هذا القول على قلة (2) بصيرتي وكل من القولين قوي صحيح، وأما شرط

العاجل والآجل فلا بأس به في البيع فيهما عندنا من المعتمد عليه. وإن كان ذلك الشرط لا في عقدة البيع عليه (3) ففيه قولان: أحدهما: أنه كالشرط الواقع في عقدة البيع، وفي قول آخر: فليس هو بشيء والبيع ثابت لكون الشرط في الحكم كالعدم وكلا القولين صحيح متداول بين الفقهاء لكن الثاني أصح في الحكم عندي (4) والأول في باب المعاملة أولى لمن أراد البر وكره الغدر ومن رأى وجوبه في موضع الرأي لزمه عملًا ووجب الحكم به إن رآه الأعدل إذا كان حاكما. والله أعلم.

بيع ماء الفلج لخدمته

مسألة:

وفي فلج ميت و أراد (ه) {له (أهله الخدمة) وزادوا {له فيه ثلاثة أيام عن دوره المعتاد وباعوا تلك الزيادة بدراهم معينة وخدم المشتري هذا

(1) في أ، ب، ج: فمختلف.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: د.

(4) في ب أصح فيما عندي.

(5) في أ: وأرادوا.

(6) سقط من ب، ج.

(7) في ج: أن يخدموه. (8) سقط من: أ، ب، ج.

الفلج