تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٩

399

والأيتام

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب عن رأي أهله بتلك الدراهم وفي الفلج أغياب وأيتام بل إن الأغياب مضمون عنهم لما يروا لصلاح (1) خدمته ثم أراد أحد بعد ذلك من جملة هؤلاء المذكورين النكث في ذلك أله الرجعة والغيّر في ذلك؟.

وهل يلزمه شيء لأنه باع أولا عن رضاه وقد أتلف المشتري دراهمه في هذا

الفلج فبان صلاح في الفلج من تلك الخدمة أو لم يبن؟.

تفضل اشرح لنا شرحًا مفها مأجورًا (2) مثابًا إن شاء الله.

الجواب:

إذا وقع البيع في مال من يملك أمره (3) وباع برضاه وهو غير جاهل به

فالبيع ثابت عليه ولا غير له والله أعلم.

مسألة:

بيع ماء الفلج لخدمته

وفي فلج يموت وينهدم وآل نظر أرباب الفلج وجباة البلد على أن يبيعوا منه وزادوهن في دور الأيام وخدموا بقيمة هذه الزيادة هذا الفلج وأحالوه (5) عن المكان الذي ينهدم فيه وتبين الصلاح في هذه الخدمة.

(1) في أ: لصلاحه.

(2) في ج: اشرح لنا ذلك مأجورا.

(3) سقط من: د.

(4) سقط من: د.

(5) في أ، ج، د: وحالوه.