الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٠400
تمهيد قواعد الإيمان
هل هذا البيع يجب على الغائب واليتيم إذا كان في هذا الفلج لهما البعض
في ذلك؟. الجواب:
إن احتسب في ذلك أحد للغائب واليتيم وظهرت المصلحة في ذلك وقد كان الضرر بدونه واقعا فلا بأس به في الواسع دون الحكم، وإن بلغ اليتيم أو قدم الغائب فعلموا بذلك (2)) ولم ينكروه لغير عذر كان ذلك جائزا عليهم وإن
أنكروا فلهم حجتهم. والله أعلم.
بيع ماء الفلج لخدمته
مسألة:
في فلج يموت وينهدم وآل نظر جباة البلد وأرباب البلد على أن يبيعوا بودا من هذا الفلج وجعلوهن زيادة في دور الأيام وفي هذا الفلج ﴿ربما أنه فيه (3)﴾ سهم للغائب واليتيم وقيمة هذه البود خدموا بهن هذا الفلج وأحالوه (4) عن
أصله الذي ينهدم فيه وتبين الصلاح في هذه الخدمة أيكون بيع الجباة وأرباب الفلج ثابتًا) على الأغياب والأيتام أم لا؟.
قلت: فإن لم يكن اليتيم وقت بلوغه ولم يرض الغائب وقت علمه أعليه غرم
في هذا الفلج أم لا؟.
(1) في ب لهم.
(2) سقط من: د.
(3) سقط من: ب. (4) في أ، ج، د: وحالوه. (5) في ب وأرباب البلد ثابت