تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب:

إذا احتسبوا في ذلك لليتيم والغائب عن نظر ورضي بذلك أرباب الفلج الذين يملكون أمرهم

فقيل (1): إن ذلك جائز على اليتيم والغائب إن (2) احتسب لهم فيه وظهرت فيه (3) المصلحة ولا يضيق ذلك (4)} عليهم، فإن بلغ اليتيم وقدم الغائب وأتموا

ذلك أو (ه) لم ينكروه بعد العلم به لا عن تقية ولا عذر ثبت عليهم ذلك وجاز. وإن لم يتموه وأنكروه فلهم ماؤهم وعليهم تسليم ما ينوبهم من خدمة الفلج وهو لازم عليهم إذا كان بأمر الجباة ورأيهم واحتسابهم فيه مع ظهور الصلاح

منه. والله أعلم.

مسألة:

استثناء حق العمار من البيع

وفي وكيل على مال (6) أهله بزنجبار (7) جعل فيه عمارًا وجعل له أرضا (8).

(1) في ب: فقل.

(2) في ب: إذا.

(3) سقط من: ب.

(4) سقط من: د.

(5) في أ: و.

(6) في ج زيادة بعد مال وفي.

(7) تقدم تعريف زنجبار في هامش الجزء السادس.

(8) في د: أيضا.

من