الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٢402
تمهيد قواعد الإيمان
المال على أن يغرسها صرمًا بالنصف منه فباع (1) رب المال ﴿المال (2)﴾ على رجل بعمان وأعلم العمار المشتري بحقه من الصرم الذي جعل له الوكيل ورضي به عن قول العمار بذلك وخرج هذا الوكيل من الوكالة.
وبقي العمار عمارًا في ذلك المال ثم باعه هذا المشتري بعد سنة من الزمان ولم يسترجع (3) حق العمار من الصرم على المشتري غير أن العمار قدم على المشتري الأخير وقال (4): إن في هذا الصرم حصة فلم يجبه وربما هو عارف به وعالم بغرسه إياه فهل ترى هذا البيع تاما وثابتًا؟.
وعلى من يرجع {هذا (5) العمار في نصيبه من الصرم؟ وهل يجب له قلعه
من الأرض (6)؟.
الجواب:
لا يثبت هذا البيع ﴿في (7)﴾ حق (8) العمار ويثبت فيما سواه. والله أعلم؟.
(1) في ب: وباع.
(2) سقط من: د.
(3) في د: يسترجعوا.
(4) في ب: فقال، وفي أ: قال.
(5) سقط من: ب.
(6) في د: الصرم. (7) سقط من: د.
(8) في ب مال.