تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

موت أحد المتبايعين بالخيار

مسألة:

وفي (1) رجل باع ماله بيع خيار ثم هلك البائع أو المشتري أيثبت ذلك البيع

أم ينتقض؟.

الجواب:

إذا كان الخيار لهما ولورثتها فمات أحدهما (2)} أو كلاهما (3) فالبيع (4) باق بحاله غير منتقض، وإن كان الخيار لواحد منهما فمات الذي له الخيار فقد بطل الخيار، وإن كان الذي له الخيار هو الحي فله الخيار باق على حاله.

قلت له: والنقض (5) للبائع خاصة أم ﴿يكون (6)﴾ لهما جميعا؟.

قال: هو على التفصيل السابق وكفى.

قلت له: إن نقضه المشتري أيجب عليه رجوع الغلة أم لا؟.

الجواب):

عليه رجوع الغلة ولا يجب على ورثته رد ما استغله هو أو نقضوا البيع وعليهم

رد ما استغلوه إن نقضوا البيع بعدما أتموه.

(1) في د: قلت في.

(2) سقط من: د.

(3) في د: كليهما.

(4) في ج: والبيع.

(5) في أ: وانتقض.

(6) سقط من: ب.

(7) في ج: قال.