الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١١زيادات الباب الثالث
مسألة:
جهالة عدد جذوع البيت المبيع
411
وفيمن باع بيتًا له وقبض ثمنه وهو جاهل بذرعه وعدد جذوعه لا يدري بما فيه من الجذوع ولا يدري كم عرضه وطوله (1) أيصح له نقض البيع في البيت أم لا والبيع من مدة عشرين سنة؟.
الجواب:
إن كان نظره قد أحاط بما باعه فليس له تغيير البيع لجهالته بما قد ذكرت. والله
أعلم.
مسألة:
جهالة اللفظ الشرعي في البيع والشراء
وفيمن جهل اللفظ الشرعي في بيع الأموال وشرائها. مثاله أن يقول أحد المتبايعين لصاحبه: أبايعك مالي الفلاني بكذا من الثمن أو تبايعني مالك الفلاني بكذا من الثمن فإذا أحرز المشتري ماله وقبض البائع ما اتفقا عليه من الثمن فما تقول في هذا البيع حلال جائز أم لا؟.
وهل يجب له الغيّر لمن يطلب نقض هذا البيع من أحدهما بعد حوز المال وتأدية الثمن أم لا يجب له الغيّر؟.
أرأيت إذا لم ينقض (2) أحد على صاحبه فهل قيل في هذا وما أشبهه بشيء
(1) في ب كم طوله وعرضه.
(2) في ب، ج، د: ينقضه.