الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٢412
تمهيد قواعد الإيمان
من الشبهات على أحد من هذين المتبايعين بجهالتهما لفظ الشرعي أم لا شبهة
عليهما؟.
الجواب:
إذا قال أحدهما بهذا اللفظ ولم يجبه الآخر بإتمام ذلك ودفع صاحب المال ماله لمن صدر منه لفظ الشراء وقبض منه الثمن فهذه أمور تجوز في التعارف وفي الواسع الذي يطمئن إليه القلب.
ولا شبهة عندي على من تمسك بذلك حتى يطالب بما عليه في ذلك بالحكم (1) فيكون القول فيه بعد ذلك على ما يرى فيه أهل العلم. والله أعلم.
اشتراط سقي نخيل الأوقاف من جملة المال المقايض
مسألة:
وفيمن يبيع
ماله أو يقايض به وفيه بعض النخيل (2) للأوقاف واشترط
(3)
عليك شربها فإذا قال المشتري أو المقايض: قبلت منك هذا المال على (3) هذا الشرط وعلى (4) شرب النخيل التي للأوقاف فاتفقوا على ذلك.
فهل يحتال على هذا المشتري شرب النخيل المذكورات وينحط شربها عن هذا البائع ويكون سالما عند الله تعالى إن كان المشتري من عنده الذي احتال عليه هذا الشرب أمينًا على شرب هذه النخيل أو غير أمين؟.
(1) في أ: الحكم.
(2) في ج: النخل.
(3) في أ، ج: عليا.
(4) في أ، ج: وعليا.