تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٣

زيادات الباب الثالث

الجواب:

413

(2)

على معنى ما في الأثر من بيع ما فيه شركة لمن لا يملك أمره إنه (1) لا يجوز إلا لمن (2) يخشى منه الظلم (3) لشريكه الذي لا يملك أمره إلا أن يصير الشريك الذي يريد البيع في حال الضرورة إلى ذلك ولم يجد من يشتري منه من الأمناء فقد رخص في جواز هذه الصورة الشيخ العالم الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس لما في الحديث {عنه (عليه الصلاة والسلام أنه: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)». والله أعلم. فانظر في هذا وذاك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

مسألة:

اشتراط زيادة دراهم لإقالة أحد المتبادلين

أحدهما

وفي رجلين تبادلا بحمارين وأحرز كل واحد ﴿منهما﴾ حمارة فغير على الآخر من غير عيب يجب له في الشرع فقال الرجل المطلوب منه الغيّر إن كنت تريد مني أن أقيلك وأرجع إليك حمارك فسلم لي كذا وكذا من الدراهم}

فما يكون حال هذه الدراهم {أتكون حلالا أم حراما؟.

الجواب:

(1) في أ: إن.

(2) في أ: لا.

(3) في أ: الظلمة.

(4) سقط من: أ.

(5) تقدم تخريجه.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: أ. (8) سقط من: أ، ج.