الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٤414
تمهيد قواعد الإيمان
أرجو أنه يختلف في الإقالة فقيل: إنها بيعة ثانية، وعلى هذا فلا بأس في ذلك،
وقيل: إنها فسخ للبيع ولا زيادة على الثمن. والله أعلم.
شراء المبيع بالخيار قبل فكاكه
مسألة:
وفيمن اشترى ماءً أو مالا ببيع الخيار فهل يثبت ويجوز له شراؤه أصلًا قبل
فكاكه من بيع
الخيار؟.
وهل فرق في هذين المعنيين إن كان البيع الخيار السابق لغير مشتريه أصلًا أو كان البيع الخيار السابق ﴿لمشتريه (1)﴾ أصلا؟
الجواب:
إن كان (2) بيع الأصل لمشتري الخيار جاز ولا يحتاج إلى فكاكه من بيع
الخيار المتقدم فيما عندي.
وإن كان لغيره فالمشهور المنع من جوازه قبل فكاكه وهو الصحيح المعمول
به عندنا. والله أعلم.
مسألة:
إحالة المشتري بالخيار المال إلى آخر
وفيمن اشترى مالا بالخيار على أن مراده الأصل لا حيلة في روم غلته فبقي
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: أ.
٣٬٦٧٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.