تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٦

416

تمهيد قواعد الإيمان

لما هو أقوم قيلا وأهدى إلى الحق سبيلا أدام الله وجودك في بلاده وأبقاك رحمة لعباده إنه رؤوف بالعباد.

الجواب:

نعم إن هذا مما يختلف فيه في الأصل، فإذا اختار المشتري بالخيار دراهمه ونقض البيع بالخيار لكان (1)) أكثر القول أن عليه رد الغلة وإن رجح الصبحي في بعض المسائل خلافه.

وأما بالإحالة مع عدم نقض البيع من المحيل أو المستحيل فلا أعلم وجوب رد الغلة على أحدهما إذا كان لهما نية في شراء الأصل.

ومن

لا نية له فيه منهما (2)} فيلزمه رد ما استغل وليست الإحالة كرفع الخيار فيما عندي، ولا يلزمه في الإحالة مشاورة البائع لأنه يحيل حقه من الشراء وذلك مما له إلا أن يكون المحال له جبارًا يخاف منه القهر للبائع في ماله فلا يجوز أن يسلط عليه بالبيع له إلا أن يكون (3) برأيه في غير موضع تقية ولا حياء مفرط إن كان هو ممن يجوز عليه في الحق أمره. والله أعلم. فلينظر فيه.

بيع الشريك سهمه بالخيار

مسألة:

قلت له: هل يجوز بيع المال المشترك أعني بين شركاء والشريك يبايع شريكه

صته أم لا؟.

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ، وتعقبه

مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله إلا أن يكون برأيه.