تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٧

زيادات الباب الثالث

الجواب:

يجوز ولكن ربما أنه يوجب فيه النقض، فإن تتامموه تم وإذا غير أحدهما على

صاحبه ففيه الاختلاف.

الخلاص من طناء مال مبيع بالخيار

مسألة:

فيمن قبض شيئًا من الدراهم من.

طناء مال قد بيع بالخيار وأراد هذا الرجل

التخلص من تلك الدراهم فسأل المشتري بالخيار ما مرادك من هذا المال أصله أم الغلة؟.

فقال المشتري بالخيار: ما مرادي أصله وأنا (1) مرادي (2)} قبض مالي عن الذهاب لأجل دراهمي حصلانات عند من عنده هذا المال وهذا المشتري بالخيار اشتراه من مشتر غيره على سبيل الإحالة لا من عند صاحب المال في الأصل وهذا المشتري نظر المال إلى أن يحصل غيره.

فقال: الغلة أريدها أسألك ما أصنع في الخلاص من هذه الدراهم أقبضهن صاحب المال في الأصل أم المشتري الأول أم المشتري الثاني الذي في يده

المال؟.

وإن كانت (3) المسألة فيها شيء من الاختلاف هل يجوز لهذا المبتلى بهذه

(1) في أ: وإنما. (2) سقط من: أ.

(3) في ج: كان.