تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤١٨

418

(1)

تمهيد قواعد الإيمان

الدراهم أن يقبضهن أن يقبضهن (1) المشتري بالخيار ويقبضهن (2) صاحب المال في الأصل احتياطا لنفسه ليكون خارجًا من الاختلاف سالما من الضمان أم يكون هذا

الحال من إضاعة المال؟.

تفضل سيدي دلني بما يعجبك من الخلاص لي.

الجواب:

فإذا لم يرد أصله وإنما أراد الغلة بشرائه {فلا بيع ولا شراء (3) فالمال على هذا بعد على ما به من الحال فالغلة للمشتري على أكثر ما فيه على قول من أجازه، وقيل: الغلة للبائع وإنه لقول قليل.

وعلى هذا فالخلاص متردد بين البائع الأول والمشتري الأول لا لغيرهما. فانظر في ذلك. والله أعلم.

قلت له: فإن قال المشتري الأول كذلك إنها مراده الغلة ولم يرد الأصل. قال: فعلى هذا فالغلة للبائع الأول وهو صاحب الأصل. والله أعلم.

بيع مال الوقف بيع خيار

مسألة:

وفي شيخ بلد باع مال وقف مؤبد تؤكل غلته في يوم عرفة بيع خيار والرجل

(1) في ج: يقبضه. (2) في أ: أو يقبضهن.

(3) سقط من: ج.