الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٠420
تمهيد قواعد الإيمان
قيمته من (1) المشتري. والله أعلم فلينظر فيه ثم (2) لا يؤخذ منه إلا الحق.
ومنه هذه المسألة وجدناها على إثر مسألة عن شيخنا البطاشي
﴿ولعلها عنه ()﴾:
بيع المال المبيع بالخيار
مسألة:
وعلى قول من يجيز بيع القطع في المال المبيع بالخيار يجعل بيع القطع مبطلا لبيع الخيار ويثبت لصاحبه دراهمه عاجلا أم يجيز ها (5) جميعا ولا يلزم المشتري بالقطع الفداء إلا متى أراد وما تقول أنت في مثل (6) هذا؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب: قد وجدنا عن الشيخ الزاملي على قول من يجيز بيع القطع في المبيع بالخيار
(1) في أ: عند.
(2) في أ: و.
(3) زيادة في: ج.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: يجيز هما. أ (6) سقط من: ب.
(7)
(7) الشيخ العلامة القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي المعولي الخراسيني النزوي من علماء القرن الحادي عشر من قضاة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي ثم الإمام سلطان بن سيف بن
مالك.
كان رحمه الله مكفوف البصر وهو من مشهوري علماء زمانه ومن المتصدرين في الفتيا وأجوبته كثيرة في كتب الأثر لو جمعت لبلغت مجلدات وهو ناظم بليغ للشعر له قصائد وأراجيز عديدة في
الفقه وغيره.
عاصر الشيخ الزاملي كثيرا من العلماء المحققين كالشيخ خميس بن سعيد الشقصي والشيخ مسعود